أعلنت وزارة المالية،عن طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد؛ للحوار المجتمعي من خلال نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg.
محمد معيط وزير المالية، قال في بيان صادر اليوم الاثنين، إنه تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين، مؤكداً أنه سيتم تلقي هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
أضاف أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، يُراعي الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك فور صدور القانون الجديد ويضم تعريفاً دقيقاً لبعض المصطلحات مثل “مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI”.
أشار إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة “المسموحات” المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، موضحا أن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحاً للتقديرات الشخصية، منوهاً إلى أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية باستثناء سيارات “الليموزين” التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
وذكر “معيط” أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، مشيراً إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقاً لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما أجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات، -بحسب وزير المالية-.
أوضح أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل “الإيضاحات” التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد “الطرود” للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي.
أشار إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصراً دقيقاً للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر “التحكيم” حتى في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفاً كاملاً للبضاعة التي سبق أن تم مطابقتها جمركياً، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي، مؤكداً أن مشروع اللائحة التنفيذية يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها.
وتابع “بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضراً في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك؛ لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناءً على تظلم صاحب الشأن”.