كشفت مصلحة الضرائب،عن إصدار الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية .
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلهامن الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها ـ حسب الأحوال ـ في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .
أضاف، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية و حـــرصًا من المصلحة علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 ، وتيسيرًا علي الممولين أوالمسجلين أو المُكلفين،وتحقيقًاللأهداف المرجوة منهولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة) تم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 ، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة ، وأحكام أخرى موضوعية .
أشار إلي أن الأحكام العامــة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تتضمن تعريفات، و نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، و الإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020 ،لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب و شروط تطبيق التجاوز.
أوضح عبدالقادر، أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هى الضريبةالتي يكون للمصلحة الحق في إستيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية – نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته، والضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنواتما قبل العمل بالقانون رقم (173) لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.
ذكر أن تُعد الضريبة واجبة الأداء في الحالات الآتية تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية ، والاتفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق ،وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه ، أو قرار لجنة التظلمات ،و الــربــط لعـــدم الطعن علي نماذج الاخطـــار بعناصر ربـط الضريبة وقيمتها والأخطار بقيمــة الضريبة وفقاً للنماذج ومنها ( نموذج [3،4] -35 – 36 ضريبة دخل، 38 مرتبات ،15 قيمة مضافة ، 14 قيمة مضافة ، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة، نموذج 8 عقاري)، حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه ، قرار لجنة التصالح ، وقرار لجنة انهاء المنازعات الضريبية .
السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال أن الحالات التى تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ،والحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، أي سواء كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى، اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح، واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة ، أو قانون الضريبة على الدخل ، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وغيره من القوانين التى وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020 ، على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت قبل 17/8/2020.
أضاف، إنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن / جلسة النطق بالحكم/ إعتماد السلطة المُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) علي أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17/8/2020وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات .
أوضح صقر، أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق – واجب الأداء ) – بحسب الأحوال – المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي، لافتًا إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 ، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنهاالمادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.