أعلنت هيئة الرقابة المالية عن أولى القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة لتفعيل احكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لتنظيم شركات الإيداع والقيد المركزي.
قالت ، أنه بموجب التعديل يصبح القانون عاما وشاملا متضمنا كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع، فضلا عن استحداث شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.
أضافت، أنه إعمالا لأحكام المادة الثانية من تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على صدور قرار بضوابط تشكيل مجلس إدارة كل من شركات الإيداع والقيد المركزي سواء المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية الحكومية، أو التعامل على العقود الآجلة والمستقبلية، أو الشركة القائمة والتي تتولى الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.
أوضحت، أن ضوابط تشكيل المجلس قد راعت قواعد الحوكمة وتضمنت أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى من خمسة أعضاء وبما لا يجاوز تسعة أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضوا نسائيا على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
كما تجرى عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين سواء كانوا ممثلين لأنفسهم أو ممثلين لأعضاء منتدبين، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت، وذلك كله دون الإخلال بشروط الترشح لمجلس إدارة الشركات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة لشركة الإيداع والقيد المركزي القائمة حالياً فقد قرر مجلس إدارة الهيئة منحها مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للضوابط المتعلقة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حتى أول دورة انتخابية لاحقة للدورة الانتخابية التالية على العمل بهذا القرار.