الأحد , 24 نوفمبر 2024

قريباً .. قانون “مكافحة جرائم الإنترنت”

كتب بنوك اليوم

 

 

فى تطور مرتقب وافق مجلس النواب بشكل نهائى ، فى احدى جلساته التى عقدت مؤخراً ، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلامياً بقانون “مكافحة جرائم الإنترنت”.

كانت الجلسة العامة، قد شهدت رفض المجلس اقتراح تعديل المادة الثانية، والمادة (24) من مشروع القانون، وذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة المقدم من أحد النواب، وعندما طالب النائب رأى رئيس مجلس النواب، علق رئيس البرلمان قائلاً : ” لأ رأى للمنصة فى هذا الصدد، ولابد أن أتنحى عن المنصة لإبداء رأى، فالإلتزام الدستورى على رئيس المجلس يقضى بتوضيح المسائل القانونية لكن حال إتخاذ موقف أو رأى مؤيد أو معارض لابد لى التنحى عن المنصبة”، وعندما أصر النائب على مقترحة بعد رفضه من المجلس، قال رئيس المجلس : ” الديمقراطية فى المناقشة، والديكتاتورية فى إتخاذ القرار”.

وانتهى رئيس المجلس بعد هذا النقاش، لأخذ التصويت على مشروع القانون نهائياً بالوقوف، ليعلن بعدها موافقة المجلس بإستثناء رفض النائب عادل عفيفى فقط.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

نظم المشروع، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجيز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

ويلزم مشروع القانون مقدمى الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير إذن مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وشدد مشروع القانون عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخوّل له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

فإذا كان الدخول بقصد الإعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وبحسب مشروع القانون، فإنه فى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

تأتي أهمية القانون، حال إقراره، من كونه اﻷول من نوعه في مصر الذي ينظم أحكام السيطرة على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية مواجهة جرائم المعلومات المعتمدة في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة مثل القرصنة واختراق المواقع الخاصة والحكومية، فضلًا عن اﻷهمية الخاصة له لتنظيم حجب المواقع الإلكترونية للمرة اﻷولى.

غادة موسى، أمين عام لجنة الشفافية الدولية بوزارة التنمية الإدارية، قالت إن تأخّر إصدار قانون الحق في المعلومات كان أحد أسباب تراجع مصر في مؤشر مكافحة الفساد، في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018.

وكان تقرير المنظمة قد كشف عن تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد خلال عام 2017 درجتين، حيث سجلت 32 نقطة، مقابل 34 في تقرير العام السابق، واحتلت المركز 117 بين الـ 180 دولة التي شملها التقرير.

أضافت أنه من المؤكد أن مصر تحتاج إلى قانون للجريمة الإلكترونية، ولكن بشرط أن يأتي ضمن حزمة تشريعات، توفر المعلومة في المقام الأول، ثم تحدد المعلومات السرية منها، وضوابط الحفاظ عليها، ثم قانون يحدد الاستثناءات والجرائم.

حسن اﻷزهرى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير،قال أن القانون المقدم من الحكومة يعتبر جيد ، مشيرًا إلى كونه استمرار لمسودات سبق طرحها منذ 2015 تحت مسميات مختلفة، وأن أغلب بنوده سبق طرحها في مشروعات القوانين السابقة، وإن كان الفارق هذه المرة هو طرح مساحة أكبر للجزء الخاص بالحجب.

أضاف إن القانون أهتم بتوفير غطاء قضائي لقرارات حجب المواقع الإلكترونية، يسهل إتخاذ إجراء الحجب مع حمايته من المشاكل الإجرائية التي قد تواجهه لغياب التنسيق بين الجهات المختلفة.

نضال السعيد ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،  قال أنه من المبكر توجيه إنتقادات لمشروع القانون، مضيفًا أن اللجنة ناقشت مواد القانون في حضور ممثلي وزارات: الاتصالات، والعدل، والدفاع، والداخلية، والخارجية، والهجرة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستعلامات، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن المجالس والهيئات الإعلامية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلي كل الجهات التي لها علاقة بالقانون، بحسب وصفه.

وتعطي المادة السابعة من مشروع القانون، جهة التحقيق المختصة “متى قامت” أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدًا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد للخطر أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب المواقع محل البث.

وتلزم المادة نفسها جهات التحقيق بـ”عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة بغرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها القانوني على أن تصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها إما بالقبول أو الرفض”.

وأعطت المادة أيضًا، في حالة الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع، لـ”جهات التحري والضبط المختصة” إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط، ويلتزم مُقدِّم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، على أن تعرض جهة التحري والضبط المبلغة محضرًا تثبت فيه ما تمّ من إجراءات على جهات التحقيق خلال 48 ساعة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تمّ من إجراءات حجب أو بوقفها.

شاهد أيضاً

  طبقاً لتقرير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار : الذكاء الإصطناعى يفرض قبضته الحديدية!

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من نشرته الدورية “المستقبل بعيون …