كشف عدداً من خبراء سوق المال ،أن تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزى تعتبر تعديلات هامة وجوهرية ، موضحين أن نشاط الإيداع المركزي، يقصد به كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية ، وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ، وقيد حقوق الرهن عليها.
الدكتور حامد عبدالخالق خبير سوق المال ، قال إن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 ، قد صدر لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة، متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية، بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق.
أضاف، أن القانون المذكور نظم كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مشيراً إلى أنه في عام 2018، أُجيز، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.
أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن ترحيبها بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (143) لسنة 2020 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، والذى تم نشره في الجريدة الرسمية.
محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون ، والتي استحدثت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية، سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
أضاف أن التعديل على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 قد تَمَ إجراؤه ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية، سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية، وبهدف تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية وإستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال، لتدعيم تنافسية الاقتصاد القومي وحماية المتعاملين به.
ذكر أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 ، قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي ، بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية – وأبرزها سندات وأذون خزانة- من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
كما ألزم حُكم المادة السابعة من القانون نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل ، بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.
أشار الي أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 ، قد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية ، وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية، وذلك بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وحرصاً على استقرار أوضاع التعامل على الأوراق والأدوات المالية وعمليات المقاصة والتسوية، فقد شددت أحكام القانون على أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية، وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها ، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
أضاف ، أن القانون قد أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ومنح مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، وذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل.
كما أسند لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة، مشيراً إلى إن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة ، سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفادها.
أضاف ، أن القانون يمثل تنظيما متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية ، بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.