شهدت الفترة الأخيرة إعلان مصرف لبنان عن تجميد حسابات 7مسؤلين أثر إنفجار مرفأ بيروت، نتيجة لتورطهم أو مسئوليتهم عن تلك التفجيرات، ويعد هذا الإجراء أحد الأساليب التي تلجأ إليها الدول للوصول إلي مرتكبي تلك الأحداث والعثور على الحقيقة، وضماناً لحماية أفراد الشعب من أي عمليات تخريبية أخرى .
عدد من خبراء القطاع المصرفي، أكدوا أن البنوك لا يمكن أن تلجأ إلى تجميد الحسابات أو الكشف عن سرية الحسابات وأموال المودعين، إلا بعد صدور أحكام قضائية ضد الأشخاص الذين يملكون حسابات لديها ، مشيرين إلى أنه من الصعب الكشف عن أرصدة أو الإدلاء بأية معلومات من شأنها الإفصاح عن أموال المودعين وحساباتهم.
أشاروا إلى أن القانون حدد كيفية الكشف عن سرية الحسابات أو تجميد الحسابات لعملاء البنوك ، وذلك من خلال صدور حكم قضائي يتم إبلاغ البنك المركزي والبنوك به ، حينها يتم تنفيذ ذلك القرار، إلا أنه لا يشترط حكم قضائى لتجميد ورفع سرية الحسابات ، وذلك إذا توافرت معلومات لدى جهات رسمية بالدولة تستدعى هذا الإجراء الوقائى لحين التأكد من صحة المعلومات.
الدكتور علاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري السابق ، قال إن الجهاز المصرفى يلجأ إلى تجميد الحسابات ورفع السريه عن العملاء، وذلك فى حالات الإشتباه فى قضايا متعلقه بالفساد والتلاعب المالى بغرض التربح، أو غسيل أموال عن أنشطة غير مشروعة، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد ، وذلك لحين التحقق منها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت إدانته.
أضاف، أنه لا يشترط صدور حكم قضائى لتجميد ورفع سرية الحسابات ، ولكن إذا توافرت معلومات لدى جهات رسمية بالدولة تستدعى هذا الإجراء الوقائى، لحين التأكد من صحة المعلومات حرصاً على سلامة الدولة .
رمضان أنور العضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطني – مصر ، قال إن سرية الحسابات في البنوك أمر أساسي في قانون البنوك في جميع أنحاء العالم ، وهو الأمر الذي يجعل التعامل في البنوك أمر أمن لأصحاب الحسابات.
أضاف، أن هناك بعض الحالات يمكن للجهات القضائىة أن تصدر أوامر بالتحفط على أرصدة حسابات العملاء، خاصة الذين يصدر ضدهم أحكام نتيجه أعمال مخله بأحكام القوانين، حيث تخاطب الجهه التي تصدر الأحكام البنك المركزي في الدوله المعنية للتعميم على البنوك العاملة في الدوله،وإجراء التحفظ على حسابات الأشخاص الصادر في حقهم الأحكام، وذلك لحين إتمام الإجراءات اللازمة بشأن القضايا المعنية.
أوضح رمضان، أنه لكي يتم الكشف عن الحسابات لإجراء التحفظ اللازم ، يجب أن يكون نتيجه أحكام من جهه قضائية ، ويتم بعد الحكم الكشف عن سرية تلك الحسابات والأرصدة .
من جانبه قال مدير الإئتمان بأحد البنوك الأجنبية,أنه لا يمكن للبنوك أن تعلن عن سرية حسابات العملاء إلا عن طريق القانون ، ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات عن العملاء إلا بعد صدور حكم قضائي.
أوضح، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تقنين سرية الحسابات على سبيل المثال: إقرار العميل وتعاقده بالسماح للبنوك بإعداد استباقية إستعلام ائتماني “سياسة الإستعلام الإئتماني” ، ولا يجوز للبنك أو موظف الإستعلام الإئتماني القيام بالتحريات أو بطباعة قيمة الإستعلام الإئتماني للعميل إلا بعد موافقته كتابياً.
أضاف، أن البنوك لايمكن أن تسمح بنشر أو الإعلان عن سرية حسابات العميل لأي سبب إلا في حدود القانون , لافتاً إلى أنه من الممكن قيام العميل بالتوقيع علي اقرار أثناء فتح الحساب في أول يوم تعامله مع البنك , وفي حال توقيع العميل علي القرار فإنه بهذا يتيح للبنك الإفصاح عن اسراره في الوقت الذي يراه البنك مناسباً، وذلك دون الرجوع إليه بموجب توقيعه علي القرار.
لفت إلي أن البنك لايجوز له إفشاء اسرار العملاء حتي لو كانوا متهمين إلا بعد صدور حكم قضائي من شأنه أن يسمح للبنوك بالاعلان عن سرية الحسابات والتعاملات للعميل.
أضاف أن القانون نص علي أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك،وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو بناء على حكم قضائى .